responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 4  صفحه : 289

164- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة.

165- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي- عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرئة و قد مس كل شي‌ء منها الا انه لم يجامعها أ لها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه على بن الحسين عليهما السلام:

إذا أغلق و أرخى سترا وجب المهر و العدة.

166- ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها و يغلق بابا و يرخي سترا عليها و يزعم انه لم يمسها و تصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال:

لا، قلت: فانه شي‌ء دون شي‌ء؟! قال: إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا.

167- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي- بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فنقول: ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال: لا يصدقان، و ذلك انها تريدان تدفع العدة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين.

168- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته و لم يدخل بها؟ فقال: قد بانت منه و تزوج ان شائت من ساعتها.

169- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي- عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من‌

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست