164- في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي و
انا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل
عليها عدة منه؟ فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم
ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة.
165- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي- عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يطلق المرئة و قد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها أ
لها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه على بن الحسين
عليهما السلام:
إذا أغلق و أرخى سترا
وجب المهر و العدة.
166- ابو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها و يغلق بابا و يرخي
سترا عليها و يزعم انه لم يمسها و تصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال:
لا، قلت: فانه شيء
دون شيء؟! قال: إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا.
167- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي- بصير قال: قلت لأبي عبد
الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم
يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فنقول: ما أتاني، و يسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها
فقال: لا يصدقان، و ذلك انها تريدان تدفع العدة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر
يعنى إذا كانا متهمين.
168- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن عبد الكريم
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا
طلق امرأته و لم يدخل بها؟ فقال: قد بانت منه و تزوج ان شائت من ساعتها.
169- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي- عبد الله عليه السلام
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من