responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 623

235- في تفسير على بن إبراهيم و قوله: «وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ» قال:

نزلت في العجائز اللاتي يئسن من المحيض و التزويج أن يضعن النقاب ثم قال: «وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ» اى لا يظهرن للرجال.

236- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن أبى عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن على بن ابى حمزة عن عمرو بن جبير العرزمي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه و آله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت:

فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع، و إذا أذنبت غفر لها فقالت فليس لها شي‌ء غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا و الله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه و آله: ارجعي فرجعت فقال: ان الله عز و جل يقول: «وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ».

237- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام‌ انه قرأ «أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ» قال: الخمار و الجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ قال: بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فان لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شي‌ء في الاية الاخرى.

238- على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ليس‌ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ» قال:

تضع الجلباب وحده.

239- عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال‌ في قول الله عز و جل: «وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً» ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب‌

240- على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابى- عبد الله عليه السلام‌ انه قرأ «ان يضعن من ثيابهن» قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست