241- في مجمع البيان «غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ» و قد روى عن
النبي صلى الله عليه و آله انه قال: للزوج ما تحت الدرع، و للابن و الأخ ما فوق
الدرع، و لغير ذي محرم اربعة أثواب: درع و خمار و جلباب و إزار.
242- في تفسير على
بن إبراهيم و في رواية عن ابى جعفر عليه السلام في قوله عز و جل: لَيْسَ عَلَى
الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ و ذلك ان أهل
المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعزلون الأعمى و الأعرج و المريض ان يأكلوا معهم،
كانوا لا يأكلون معهم و كان الأنصار فيهم تيه[1]
و تكرم فقالوا:
ان الأعمى لا يبصر
الطعام، و الأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام، و المريض لا يأكل كما يأكل الصحيح
فعزلوا لهم طعامهم على ناحية، و كانوا يرون عليهم في مؤاكلتهم جناح، و كان الأعمى
و الأعرج و المريض يقولون: لعلنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم، فاعتزلوا من مؤاكلتهم،
فلما قدم النبي صلى الله عليه و آله سألوه عن ذلك فأنزل الله عز و جل:
243- و قال على بن
إبراهيم في قوله تعالى: أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فانها نزلت لما هاجر
رسول الله صلى الله عليه و آله الى المدينة، و آخى بين المسلمين من المهاجرين و
الأنصار، و آخى بين أبى بكر و عمر و بين عثمان و عبد الرحمن بن عوف، و بين طلحة و
الزبير، و بين سلمان و أبى ذر، و بين المقداد و عمار، و ترك أمير المؤمنين صلوات
الله عليه فاغتم من ذلك غما شديدا، و قال: يا رسول الله بأبى أنت و أمي لا تواخى
بيني و بين أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا على ما حبستك الا لنفسي،
أما ترضى ان تكون أخى و انا أخوك؟ أنت أخى في الدنيا و الاخرة، و أنت وصيي و وزيري
و خليفتي في أمتي، تقضى ديني و تنجز عداتي