ذبحت أو نحرت فكل و اطعم، كما قال الله: «فَكُلُوا مِنْها وَ
أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ».
143- في قرب
الاسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال: سألته عن القانع و المعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما
أعطيته، و المعتر الذي يعتريك.
144- في تفسير على بن
إبراهيم «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قال:
القانع الذي يسأل
فتعطيه، و المعتر الذي يعتريك و لا يسأل.
145- في مجمع
البيان و في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القانع الذي يسأل
فيرضى بما أعطى، و المعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسأل.
146- و قال ابو
جعفر و ابو عبد الله عليهما السلام: القانع الذي يقنع بما أعطيته و لا يسخط و لا
يلوى شدقه غضبا، و المعتر المار بك لتطعمه.
147- و روى عنهم
عليهم السلام انه ينبغي ان يطعم ثلثه، و يعطى القانع و المعتر ثلثه، و
يهدى لاصدقائه الثلث الباقي.
148- في كتاب علل
الشرائع باسناده الى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما
علة الاضحية؟ قال: انه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها الى الأرض، و ليعلم
الله عز و جل من يتقيه بالغيب قال الله عز و جل: لَنْ يَنالَ اللَّهَ
لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ثم قال: انظر
كيف قبل الله قربان هابيل و رد قربان قابيل؟.
149- في جوامع
الجامع و روى ان الجاهلية كانوا إذا نحروا لطخوا البيت بالدم، فلما حج
المسلمون أرادوا مثل ذلك فنزلت.
150- في تفسير على بن
إبراهيم قوله عز و جل: لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ قال: التكبير
أيام التشريق في الصلوات بمنى في عقيب خمس عشرة صلوة، و في الأمصار عقيب عشر
صلوات.
151- قوله عز و جل أُذِنَ
لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ