responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 499

القانع و المعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر الذي يمر بك فيسألك،

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

138- في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم، كما قال الله تعالى: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، و المعتر الذي يعتريك، و السائل الذي يسئلك في يده، و البائس الفقير.

139- في كتاب علل الشرائع أبي رحمه الله و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن على بن اسمعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، انما قال الله عز و جل: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا يؤكل و لا يطعم.

140- في كتاب معاني الاخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها» قال: وقعت على الأرض‌ «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يرتد شدقه غضبا و المعتر المار بك تطعمه.

141- و بهذا الاسناد على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي عليه السلام فقال:

انى سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا، و أطعم القانع ثلثا، و أطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم و القانع يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها، و المعتر يعتريك لا يسألك.

142- في عوالي اللئالى و روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست