99- في من لا
يحضره الفقيه و روى حمران عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: «ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ» قال: التفث حقوق الرجل من الطيب، فاذا قضى نسكه حل له الطيب.
100- و روى ربعي
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل:
«ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ» فقال: قص الشارب و الأظفار.
101- و في رواية
النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان التفث هو الحلق و
ما في جلد الإنسان.
102- و في رواية
البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: التفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح
الإحرام عنه.
103- في قرب
الاسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا
عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى: «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ» قال: تقليم الأظفار و طرح الوسخ عنك، و الخروج من الإحرام «وَ
لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» طواف الفريضة.
104- في تهذيب
الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال
أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز شأنه: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ» قال: طواف الفريضة طواف النساء.
105- و روى محمد
بن أحمد بن يحيى عن على بن اسمعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: «وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ» قال: هو طواف النساء.
106- في عيون
الاخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه و آله: انا ابن
الذبيحين حديث طويل و في آخره: و كانت لعبد المطلب خمس سنن أجراها الله في
الإسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء: الى قوله: و كان يطوف