485- عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله:
«وَ لا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها» قال: نسختها «فَاصْدَعْ بِما
تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ».
486- في من لا
يحضره الفقيه و سأل محمد بن عمران أبا عبد الله عليه السلام فقال: لأى علة يجهر
في صلوة الجمعة و صلوة المغرب و صلوة العشاء الاخرة و صلوة الغداة و ساير الصلوات
الظهر و العصر لا يجهر فيهما؟ قال: لان النبي صلى الله عليه و آله لما اسرى به الى
السماء كان أول صلوة فرضها الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز و جل اليه
الملائكة تصلى خلفه، و أمر نبيه صلى الله عليه و آله أن يجهر بالقراءة ليبين لهم
فضله، ثم فرض عليه العصر و لم يضف اليه أحدا من الملائكة و امره ان يخفى القرائة
لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب و أضاف اليه الملائكة و أمره بالإجهار،
و كذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عز و جل عليه الفجر، فأمره
بالإجهار ليبين للناس فضله، كما بين للملائكة، فلهذه العلة يجهر فيها
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة.
487- في قرب
الاسناد للحميري و باسناده الى على بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن رجل يصلى الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر؟
قال: ان شاء جهر و ان
شاء لم يجهر.
488- في تفسير
العياشي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز
و جل: «وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ
سَبِيلًا» قال: تفسيرها و لا تجهر بولاية على و لا بما أكرمته به حتى آمرك بذلك «وَ لا
تُخافِتْ بِها» يعنى لا تكتمها عليا و أعلمه بما أكرمته.
489- عن جابر عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الآية في قول الله:
«وَ لا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا» قال: لا تجهر
بولاية على فهو في الصلوة، و لا بما أكرمته به حتى آمرك به، و ذلك قوله: «وَ لا
تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها» فانه يقول: و لا تكتم ذلك عليا، يقول:
أعلمه بما أكرمته فأما قوله: