200- في تفسير العياشي جابر عن أبي جعفر عليه
السلام قال: نزلت هذه الآية في الحسين عليه السلام: «وَ مَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» قاتل الحسين
عليه السلام[1]، «إِنَّهُ
كانَ مَنْصُوراً» قال: الحسين عليه السلام.
201- عن سلام بن
المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وَ مَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» قال: هو الحسين بن على عليه السلام قتل مظلوما
و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام طلب بثار الحسين فيقتل حتى يقال:
قد أسرف في القتل، و
قال النبي[2]: المقتول،
الحسين عليه السلام و وليه القائم، و الإسراف في القتل ان يقتل غير قاتله إِنَّهُ كانَ
مَنْصُوراً فانه لا يذهب من الدنيا حتى ينتصر برجل من آل رسول الله صلى
الله عليه و آله يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما.
202- عن ابى
العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا؟ قال:
يخير وليه ان يقتل
أيهما شاء و يغرم الباقي نصف الدية أعنى دية المقتول، فيرد على ذريته و كذلك ان
قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذلك، و ان أبي أولياؤها الا قتل قاتلها غرموا
نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ
سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ».
عن حمران عن أبي جعفر
عليه السلام قال: و قد قال الله: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» نحن أولياء الحسين بن على عليه السلام
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة.
203- في من لا
يحضره الفقيه روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع اليتم
الاحتلام و هو أشده.
[1] هذا هو الظاهر الموافق للمصدر و للمنقول عنه
في البحار و غيره، و في الأصل« قال الحسين( ع)» و في نسخة« قال الحسن( ع)».
[2] كذا في الأصل و في نسخة« المسى» و هكذا في
المصدر، و في تفسير البرهان« الشيء» و قد خلت نسخة البحار عن هذه اللفظة رأسا. و
لما لم أهتد الى صحيح اللفظة فتركتها على ما في الأصل مع ذكر ما في غيره من النسخ.