responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 162

أ فيزني؟ قال: نعم هو مفتر تواب، و لكن لا يولد له من تلك النطفة.

194- عن جعفر بن محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما عجت الأرض الى ربها كعجيجها من ثلثة: من دم حرام يسفك عليها، و اغتسال من زنا، و النوم عليها قبل طلوع الشمس.

195- في من لا يحضره الفقيه روى على بن حسان الواسطي عن عمه عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكباير سبع، فينا أنزلت و منا استحلت، الى قوله: و اما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن على و أصحابه.

196- في تفسير العياشي عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: [من‌] قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين عليه السلام في أهل بيته.

197- في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، ان الله عز و جل يقول: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌.

198- على بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن اسحق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان الله عز و جل يقول في كتابه: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل قلت: فما معنى قوله: انه كان منصورا؟ قال: و اى نصرة أعظم من أن يدفع القاتل الى أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا.

199- في روضة الكافي على بن محمد عن صالح عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» قال: نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست