أ فيزني؟ قال: نعم هو مفتر تواب، و لكن لا يولد له من تلك
النطفة.
194- عن جعفر بن
محمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما عجت الأرض الى
ربها كعجيجها من ثلثة: من دم حرام يسفك عليها، و اغتسال من زنا، و النوم عليها قبل
طلوع الشمس.
195- في من لا
يحضره الفقيه روى على بن حسان الواسطي عن عمه عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: الكباير سبع، فينا أنزلت و منا استحلت، الى قوله: و اما قتل
النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن على و أصحابه.
196- في تفسير
العياشي عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: [من] قتل
النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين عليه السلام في أهل بيته.
197- في الكافي
على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي
ان يقتل أيهم شاوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، ان الله عز و جل يقول: وَ مَنْ
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي
الْقَتْلِ.
198- على بن محمد
عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن اسحق بن عمار قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: ان الله عز و جل يقول في كتابه: «وَ مَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» فما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى
أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل قلت: فما معنى قوله: انه كان منصورا؟ قال: و
اى نصرة أعظم من أن يدفع القاتل الى أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من
قتله في دين و لا دنيا.
199- في روضة
الكافي على بن محمد عن صالح عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن قول الله عز و جل: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» قال: نزلت في الحسين
عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.