- جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله؟
قال: نعم.
303- عن زرارة عن
أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له قوله: «خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» أهو قوله: «و آتوا
الزكاة»؟ قال قال: الصدقات في النبات و الحيوان، و الزكاة في الذهب و الفضة و زكوة
الصوم.
304- في أصول
الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم ان
الامام يحتاج الى ما في أيدي الناس فهو كافر، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم
الامام قال الله عز و جل: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»
305- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: انى لاخذ من أحدكم الدرهم، و انى لاكثر أهل المدينة مالا ما
أريد بذلك الا ان تطهروا.
306- في الكافي
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت آية الزكاة:
«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» و أنزلت في شهر
رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله مناديه فنادى في الناس: ان الله فرض
عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلوة ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضة، و
فرض عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و
الزبيب، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان و عفي لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يعرض
بشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى
في المسلمين: ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلوتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة و
عمال الطسوق[1].
307- في مجمع البيان: «و
صل عليهم» و
روى عن النبي صلى الله
عليه و آله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، قال
عبد الله بن أبى أوفي و كان من أصحاب الشجرة فأتاه أبى بصدقته، فقال: اللهم صل على
آل ابى أوفي أورده البخاري و مسلم في الصحيح،
308- في كتاب
الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال: قال ابو عبد الله
[1] الطسق- كفلس-: الوظيفة من خراج الأرض المقررة
عليها فارسي معرب.