299- في مجمع
البيان روى عن ابى جعفر الباقر عليه السلام انها نزلت في ابى
لبابة و لم يذكر معه غيره، و سبب نزولها فيه ما جرى في بنى قريضة حين قال: ان
نزلتم على حكمه فهو الذبح.
300- في عوالي
اللئالى و روى ان الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك لما نزل في حقهم: «وَ عَلَى
الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا» الآية و تاب الله عليهم قالوا: خذ من أموالنا
صدقة يا رسول الله و تصدق بها و طهر نا من الذنوب، فقال عليه السلام: ما أمرت ان
آخذ من أموالكم شيئا، فنزل: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» فأخذ منهم
الزكاة المقررة شرعا.
301- في تهذيب
الأحكام محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد و عبد الله ابن محمد عن على بن
مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام و قرأت انا كتابه اليه في
طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه، و هذه سنة عشرين و مأتين فقط، لمعنى من
المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سأفسر لك بعضه إنشاء الله، ان
موالي- اسأل الله صلاحهم أو بعضهم- قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت ان
أطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس، قال الله تعالى: «خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* أَ لَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ
وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ* وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى
اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ
الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة.
302- في تفسير
العياشي عن على بن حسان الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول
الله: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»