- حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل، فقرأ هذه الآية: «وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» فدفع الميراث
الى الخالة و لم يعط المولى.
176- ابو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على عليه السلام إذا مات مولى له و ترك
قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
177- في من لا
يحضره الفقيه و روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن ابى
جعفر عليه السلام انه قال في رجل ترك خالتيه و مواليه قال: «وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» المال بين الخالتين.
178- و روى احمد
بن محمد بن ابى نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: لا و الله ما ورث رسول الله صلى الله عليه و آله العباس و لا
على و لا ورثته الا فاطمة عليها السلام، و ما كان أخذ على عليه السلام السلاح و
غيره الا لأنه قضى عنه دينه، ثم قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
179- في الكافي
على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: الخال و
الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، ان الله يقول:
180- حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابن بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، ان
الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي
كِتابِ اللَّهِ».
181- في تفسير العياشي
عن ابى بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الخال و الخالة يرثون
إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، ان الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من
قرابته.
182- عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قول الله عز و جل: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ