- أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» ان بعضهم اولى
بالميراث من بعض، لان أقربهم اليه اولى به.
183- عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف على بن ابى طالب عليه السلام و
عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له
سهم مفروض؟ فقال على عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: «وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال عثمان:
اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و لا يرثه أحد من قرابته.
184- عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان على عليه السلام لا يعطى الموالي
شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة و كان يقول: «وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الأرحام
حيث قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
اللَّهِ».