67- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن
أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ» قال: المعروف هو القوت، و انما عنى الوصي أو القيم في
أموالهم و ما يصلحهم.
68- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام، سألنى عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل، و ما يحل له منها؟ فقلت،
إذا لاط حوضها و طلب ضالتها و هنأ جرباها[1]
فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع و لا فساد لنسل.
69- أحمد بن محمد
عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله
عز و جل، «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال ذلك رجل
يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فان كان
المال قليلا فلا يأكل منه شيئا
، و الحديث طويل أخذنا
منه موضع الحاجة.
70- في مجمع البيان و إِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى اختلف الناس في هذه الاية على قولين، أحدهما
انها محكمة غير منسوخة و هو المروي
عن الباقر عليه السلام.
71- في تفسير
العياشي عن أبى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام عن قول الله، «وَ إِذا
حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ» قال نسختها آية الفرايض.
72- في عيون
الاخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام الى محمد بن سنان في جواب مسائله في
العلل: و حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك انه إذا
أكل الإنسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذا اليتيم غير مستغن و لا محتمل
لنفسه و لا عليم لشأنه، و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه، فاذا أكل ماله
فكأنه قد قتله و صيره، الى الفقر و الفاقة، مع ما خوف الله تعالى و جعل من العقوبة
في قول تعالى وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
[1] اى طلاها بالهناء و هو القطران و قد مر معنى
لوط الحوض و النهك قريبا.