responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 445

رجل بيده ما شية لابن أخ له يتيم في حجره أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ قال ان كان يليط حياضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتها فليشرب من ألبانها غير منهك للحلاب‌[1] و لا مضر بالولد،

وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌ معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة و الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، عن سعيد ابن جبير و هو المروي عن الباقر عليه السلام.

63- في تفسير العياشي عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله‌ «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: ذلك إذا حبس نفسه من أموالهم فلا يحترث لنفسه‌[2] فليأكل بالمعروف من مالهم.

64- عن اسحق بن عمار عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله: «وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف، و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة.

65- عن رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام‌ في قوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: كان أبى يقول انها منسوخة.

66- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال، من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم‌[3] و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف فان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن‌[4]


[1] قوله يليط حياضها اى يطينها و يصلحها و أصلها من الإلصاق. و المهنة: الخدمة.

و النادة: النافر الشاردة. و غير منهك للحلاب اى غير مبالغ فيها.

[2] احترث المال: كسبه.

[3] التقاضي بالدين مطالبته، و المردان القيم يطالب بديونهم التي في ذمة الناس من أموالهم.

[4] رز أماله: نقصه.

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست