رجل بيده ما شية لابن أخ له يتيم في حجره أ يخلط أمرها بأمر
ماشيته؟ قال ان كان يليط حياضها و يقوم على مهنتها و يرد نادتها فليشرب من ألبانها
غير منهك للحلاب[1] و لا مضر
بالولد،
وَ مَنْ كانَ فَقِيراً
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ معناه من كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر
الحاجة و الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا وجد، عن سعيد ابن جبير و هو المروي
عن الباقر عليه السلام.
63- في تفسير
العياشي عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله «وَ مَنْ
كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: ذلك إذا حبس
نفسه من أموالهم فلا يحترث لنفسه[2] فليأكل
بالمعروف من مالهم.
64- عن اسحق بن
عمار عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: «وَ مَنْ
كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ» فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل
فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف، و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده
موضوعة.
65- عن رفاعة عن
أبى عبد الله عليه السلام في قوله: «فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ» قال: كان أبى يقول انها منسوخة.
66- في الكافي
عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز و جل: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ» قال، من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه
فهو يتقاضى أموالهم[3] و يقوم في
ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف فان كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن[4]
[1] قوله يليط حياضها اى يطينها و يصلحها و أصلها
من الإلصاق. و المهنة: الخدمة.
و النادة: النافر الشاردة. و غير
منهك للحلاب اى غير مبالغ فيها.