925- صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير و على أبيه و
عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى
عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ» قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه، و الذي يجوز أمره
في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فاذا عفى فقد جاز.
926- في من لا
يحضره الفقيه و في خبر آخر يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله.
927- في مجمع
البيان «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قيل: هو الولي و هو المروي
عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام
، و قيل: هو الزوج و
رواه أصحابنا غير أن الاول أظهر و هو المذهب.
928- في من لا
يحضره الفقيه و روى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غفلة
كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر الى ما صار اليه من غلة
البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل و
يصطلحان على شيء ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى.
929- في الكافي
محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبى
جعفر عليه السلام الى مكة فامر غلامه بشيء فخالفه الى غيره فقال ابو جعفر عليه
السلام: و الله لأضربنك يا غلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت
لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال: أ ليس الله عز و جل يقول: «وَ أَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى».
930- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد
الله عليه السلام قال: يأتى على الناس زمان عضوض[1] يعض