عن قول الله عز و جل: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ
الْمَيْسِرِ» الاية فما المنفعة[1]
جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر، و كل مسكر حرام.
790- عن عامر بن
السمط عن على بن الحسين عليهما السلام قال، الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب و
الحنطة و الشعير و العسل و الذرة،
791- في مجمع البيان
الخمر و هي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه، و ما أسكر كثيرة فقليله خمر، هذا
هو الظاهر في روايات أصحابنا.
792- في الكافي
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: النرد و
الشطرنج و الاربعة عشر[2] بمنزلة
واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر.
793- عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنى الحناط عن أبى بصير عن أبى عبد
الله عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام. الشطرنج و النرد هما
الميسر،
794- محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمى قال: كنت أنا و إدريس أخى
عند أبى عبد الله فقال إدريس: جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبي عبد الله عليه
السلام هي الشطرنج قال، فقلت. اما انهم[3]
يقولون: انها النرد قال.
و النرد أيضا.
795- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله
عز و جل: وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قال: العفو الوسط.
796- في تفسير على
بن إبراهيم قوله «وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ» قال:
لا إقتار و لا إسراف.
[1] كذا في النسخ و في الوسائل( أبواب ما يكتسب به
باب 102)« فما الميسر» عوض« فما المنقعة» و لعله الظاهر.
[2] قال الطريحي: لعل المراد بالأربعة عشر الصفان
من النقر يوضع فيهما شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة فتلك أربعة عشر و
اللّه أعلم.
[3] هذا هو الظاهر الموافق لنسخ الكافي لكن في
الأصل« عندهم» مكان« اما انهم».