responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 283
الفعل، ونصب (غير). والباقون: (عمل) اسم مرفوع منون، (غير) بالرفع.
وقرأ ابن كثير: (فلا تسألن) مشددة النون مفتوحة. وقرأ أبو عمرو، ويعقوب، وسهل: (فلا تسألني) خفيفة النون مثبتة الياء. وقرأ أهل الكوفة خفيفة النون بغير ياء. وقرأ أهل المدينة غير قالون: (فلا تسألني) مشددة النون مثبتة الياء. وقرأ ابن عامر وقالون: (فلا تسألن) مشددة النون مكسورة بغير ياء.
الحجة: قال أبو علي: من قرأ (أنه عمل) فنون فالمراد: إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل غير صالح. ويحتمل أن يكون الضمير في (انه) لما دل عليه قوله:
(اركب معنا ولا تكن مع الكافرين) فيكون تقديره: إن كونك مع الكافرين، وانحيازك إليهم، وتركك الركوب معنا، والدخول في جملتنا، عمل غير صالح.
ويجوز أن يكون الضمير لابن نوح، كأنه جعل عملا غير صالح، كما يجعل الشئ الشئ لكثرة ذلك منه، كقولهم: الشعر زهير، أو يكون المراد: إنه ذو عمل غير صالح، فحذف المضاف. ومن قرأ (إنه عمل غير صالح) فيكون في المعنى كقراءة من قرأ (إنه عمل غير صالح) وهو يجعل الضمير لابن نوح، وتكون القراءتان متفقتين في المعنى، وإن اختلفتا في اللفظ. ومن ضعف هذه القراءة بأن العرب لا تقول هو يعمل غير حسن، حتى يقولوا عمل غير حسن، فالقول فيه أنهم يقيمون الصفة مقام الموصوف، عند ظهور المعنى، فيقول القائل: قد فعلت صوابا، وقلت حسنا بمعنى فعلت فعلا صوابا، وقلت قولا حسنا. قال عمر بن أبي ربيعة:
أيها القائل غير الصواب أخر النصح، وأقلل عتابي وقال أيضا:
وكم من قتيل ما يباء به دم ومن غلق رهن إذا لفه منى [1] ومن مالئ عينيه من شئ غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى [2] أراد وكم من انسان قتيل، ونظائره كثيرة. ومن قرأ (فلا تسألن) بفتح اللام، ولم يكسر النون، عدى السؤال إلى مفعول واحد في اللفظ والمعنى، على التعدي


[1] وفي بعض النسخ (ومن غلق رهنا إذا ضمه) وما يباء به دم أي: ليس من يكافئه فيقتل به. وغلق
الرهن: إذا صار لا سبيل إلى فكاكه.
[2] الدمى جمع الدمية: الصنم.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست