responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 195

في الفعل لا تأثير لها وفيها أصلا.

وأجاب عنه الجبائي من المعتزلة : بأنه لو جاز أن يقال : إن الله يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين بحقيقة ما ادعي له من المعنى لجاز أن يقال : إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين ، وأنه تعالى يكذب أنبياءه بألسنتهم ، ويلعن المؤمنين ويسبهم بأفواههم لأنه تعالى خالق لذلك كله ، وإذ لم يجز ذلك علمنا أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد ، وإنما أعمالهم خلق أنفسهم.

وبذلك يعلم أن إسناد التعذيب في الآية إليه تعالى بنوع من التوسع لأنه إنما تحقق عن أمره ولطفه كما أنه تعالى ينسب جميع الطاعات والحسنات إلى نفسه لتحققها عن أمره وتوفيقه.

وأجاب عنه الرازي بأن أصحابنا يلتزمون جميع ما ألزم به الجبائي وأصحابه من لزوم إسناد القبائح إليه تعالى ويعتقدون به لبا وإن كانوا لا ينطقون به لسانا أدبا مع الله سبحانه ، انتهى ملخصا.

والأبحاث التي قدمناها في هذا الكتاب حول هذه المعاني تكفي لإيضاح الحق وإنارته في هذا المقام ، والكشف عما وقع فيه الفريقان جميعا.

أما ما ذكرته الأشاعرة والتزموا به فإنما أوقعهم في ذلك ما ذهبوا إليه من نفي رابطة العلية والمعلولية من بين الأشياء وقصرها فيما بينه تعالى وبين خلقه عامة فلا سبب في الوجود لا استقلالا ولا بالوساطة غيره تعالى ، وأما رابطة السببية التي بين الأشياء أنفسها فإنما هي سببية بالاسم فقط لا بالحقيقة ، وإنما هي العادة الإلهية جرت بإيجاد ما نسميها مسببات عقيب ما نسميها أسبابا فما بينها وبينه تعالى سببية حقيقية ، وما بينها أنفسها يعود إلى الاتفاق الدائم أو الأكثري.

ولازم ذلك إبطال العلية والسببية من أصلها ، وببطلانها يبطل ما أثبتوه من انحصار السببية فيه تعالى إذ لو جاز أن يكون نسبة كل شيء إلى كل شيء نسبة واحدة من غير اختلاف بالتأثير والتأثر لم يبق للإنسان ما يتنبه به لأصل معنى السببية فلا سبيل له إلى إثبات سببيته تعالى لكل شيء.

على أن الإنسان يترقب حوادث من حوادث أخرى ، ويقطع بالنتائج عن

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست