نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 154
على أن قوله « وَهُوَ يَرِثُها » في معنى قولنا لو انعكس الأمر ـ أي كان الأخ مكان
الأخت ـ لذهب بالجميع ، وعلى أن قوله « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهو سهم الأختين ، وسهم الإخوة لم يقيد فيهما الميت
بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وأنوثته في السهام.
والذي صرحت به
الآية من السهام سهم الأخت الواحدة ، والأخ الواحد ، والأختين ، والإخوة المختلطة
من الرجال والنساء ، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض : منها : الأخوان يذهبان بجميع
المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع ، ومنها الأخ الواحد
مع أخت واحدة ، ويصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله « وَإِنْ كانُوا
إِخْوَةً » على أن السنة
مبينة لجميع ذلك.
والسهام
المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده ، أو كلالة الأبوين وحده ، وأما
إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب. لم ترث الأخت لأب وقد تقدم ذكره في الكلام
على آيات أول السورة.
قوله تعالى : « يُبَيِّنُ اللهُ
لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا » ، أي حذر أن تضلوا ، أو لئلا تضلوا وهو شائع في الكلام ، قال عمرو بن
كلثوم.
« فعجلنا القرى
أن تشتمونا ».
( بحث روائي )
في المجمع ، عن
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي ـ أو سبع ـ فدخل علي
النبي صلىاللهعليهوآله فنفخ في وجهي فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ألا أوصي
لأخواتي بالثلثين؟ قال : أحسن ، قلت : الشطر؟ قال أحسن ، ثم خرج وتركني ورجع إلي ـ
فقال : يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك
فجعل لهن الثلثين.
قالوا : وكانوا
جابر يقول : أنزلت هذه الآية في.
أقول : وروي ما
يقرب عنه في الدر المنثور.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 154