آية تبين فرائض
الكلالة من جهة الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنة ، كما أن ما ذكر من سهام
الكلالة في أول السورة سهام كلالة الأم بحسب البيان النبوي ، ومن الدليل على ذلك
أن الفرائض المذكورة هاهنا أكثر مما ذكر هناك ، ومن المستفاد من الآيات أن سهام
الذكور أكثر من سهام الإناث.
قوله تعالى : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » ، قد تقدم الكلام في معنى الاستفتاء والإفتاء ومعنى
الكلالة في الآيات السابقة من السورة.
وقوله « لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » ظاهره الأعم من الذكر والأنثى على ما يفيده إطلاق
الولد وحده. وقال في المجمع : فمعناه : ليس له ولد ولا والد ، وإنما أضمرنا فيه
الوالد للإجماع ، انتهى. ولو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه
فالمفروض عدمهما.
وقوله « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها
نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » سهم الأخت من أخيها ، والأخ من أخته ، ومنه يظهر سهم
الأخت من أختها والأخ من أخيه ، ولو كان للفرضين الأخيرين فريضة أخرى لذكرت.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 5 صفحه : 153