responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 289

فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد.

وفي التهذيب ، بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد ، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ـ ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك ، فأنزل الله : ( وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ).

أقول : والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير.

(بحث آخر روائي)

في الكافي ، بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ـ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ).

وفيه ، بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : إنما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ـ فآتوهن أجورهن فريضة.

أقول : وروى هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس

كما سيأتي : ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول اللفظي.

وفيه ، بإسناده عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه‌السلام ـ فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ـ فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا ـ وقد حرمها عمر ونهى عنها؟

فقال : وإن كان فعل. فقال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر.

قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ،

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست