نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 289
فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد.
وفي التهذيب ،
بإسناده عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : في الأمة تزني قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم
يكن.
وفي الدر
المنثور ، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا المتخذات
أخدان ذات الخليل الواحد ، قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ـ
ويستحلون ما خفي ، يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم ، وأما ما خفي فلا بأس بذلك ،
فأنزل الله : ( وَلا تَقْرَبُوا
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ).
أقول :
والروايات فيما تقدم من المعاني كثيرة اقتصرنا منها على أنموذج يسير.
(بحث آخر روائي)
في الكافي ،
بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ـ وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ).
وفيه ، بإسناده
عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إنما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
ـ فآتوهن أجورهن فريضة.
أقول : وروى
هذه القراءة العياشي عن أبي جعفر عليهالسلام ، ورواها الجمهور بطرق عديدة عن أبي بن كعب وعبد الله بن
عباس
كما سيأتي :
ولعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول
اللفظي.
وفيه ، بإسناده
عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليهالسلام ـ فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان
نبيه ـ فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا ـ وقد حرمها
عمر ونهى عنها؟
فقال : وإن كان
فعل. فقال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر.
قال : فقال له
: فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 289