نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 288
أقول : ورواه
العياشي أيضا عنه عليهالسلام.
وفي المجمع ،
في قوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) ـ أي من لم يجد منكم غنى قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.
وفي الكافي ،
عن الصادق عليهالسلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم ، إنما
كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
أقول : الغنى
أحد مصاديق الطول كما تقدم ، والرواية لا تدل على أزيد من الكراهة.
وفي التهذيب ،
بإسناده عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا ، إن
الله تعالى يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن.
وفيه ، بإسناده
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله عز وجل
يقول : ( فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ).
وفي تفسير
العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله في الإماء « فَإِذا أُحْصِنَّ » ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل بهن
ما عليهن حد؟ قال : بلى.
وفيه ، عن حريز
قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه.
وفي الكافي ،
بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد والإماء ـ إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ـ
إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.
وفيه ، بإسناده
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا ـ قال : يجلد ثمانين ، هذا من
حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل ـ فإنه يضرب نصف الحد.
قلت : الذي من
حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال : إذا زنا أو شرب خمرا ،
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 288