responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 288

أقول : ورواه العياشي أيضا عنه عليه‌السلام.

وفي المجمع ، في قوله تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) ـ أي من لم يجد منكم غنى قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وفي الكافي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.

أقول : الغنى أحد مصاديق الطول كما تقدم ، والرواية لا تدل على أزيد من الكراهة.

وفي التهذيب ، بإسناده عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا ، إن الله تعالى يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن.

وفيه ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم إن الله عز وجل يقول : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ).

وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء « فَإِذا أُحْصِنَّ » ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال : بلى.

وفيه ، عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه.

وفي الكافي ، بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد والإماء ـ إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ـ إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى.

وفيه ، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا ـ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل ـ فإنه يضرب نصف الحد.

قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو؟ قال : إذا زنا أو شرب خمرا ،

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست