نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 220
أقول : وهذا
القول من ابن عباس مسبوق بقول علي عليهالسلام بنفي العول ، وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهالسلام كما يأتي.
في الكافي ، عن
الباقر عليهالسلام في حديث قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ـ ليعلم أن السهام لا
تعول على ستة لو تبصرون وجهها لم تجز ستة.
أقول : في
الصحاح : أن عالج موضع بالبادية به رمل ، وقوله عليهالسلام : إن السهام لا تعول على ستة أي لا تميل على الستة حتى
تغيرها إلى غيرها ، والستة هي السهام المصرح بها في الكتاب وهي : النصف والثلث
والثلثان والربع والسدس والثمن.
وفيه ، عن
الصادق عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ، ولا مؤخر لما قدم ،
ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ، ثم قال : يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها ـ لو
كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها
الله ما عال ولي الله ، ولا عال سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله
، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله ـ إلا وعند علي علمه من كتاب الله ، فذوقوا
وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد ، وسيعلم الذي
ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أقول : وتوضيح
ورود النقص على حظوظ الورثة زيادة على ما مر أن الفرائض المذكورة في كلامه تعالى
ست : النصف ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، والربع ، والثمن ، وهذه السهام قد
يجتمع بعضها مع بعض بحيث يحصل التزاحم كما أنه قد يجتمع النصف والسدسان والربع في
الطبقة الأولى كبنت وأب وأم وزوج فتزيد السهام على الأصل ، وكذا الثلثان والسدسان
والربع كبنتين وأبوين وزوج فتتزاحم ، وكذلك يجتمع النصف والثلث والربع والسدس في
الطبقة الثانية كأخت وجدين للأب والأم وزوجة ، وكذا الثلثان والثلث والربع والسدس
كأختين وجدين وزوج.
فإن أوردنا
النقص على جميع السهام كان العول ، وإن حفظنا فريضة الأبوين والزوجين وكلالة الأم
وهي الثلث والسدس والنصف والربع والثمن عن ورود النقص عليها ـ لأن الله عين هذه
السهام ولم يبهمها في حال بخلاف سهام البنت الواحدة فما زادت والأخت الواحدة
لأبوين أو لأب فما زادت وبخلاف سهام الذكر والأنثى عند
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 220