نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 219
لهن ، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن.
وفيه ، أيضا
أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا ـ جعل في
المال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.
وفيه ، أيضا
عنه عن عطاء قال: قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ـ ولو مت
أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما تقول ـ قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن
ـ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا.
أقول : وهذا
المعنى منقول عن ابن عباس من طرق الشيعة أيضا كما يأتي.
في الكافي ، عن
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض
من المواريث ـ فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ـ أترون الذي أحصى رمل عالج عددا
جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا؟! فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أول من أعال هذه الفرائض؟ فقال :
عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ـ ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيكم
قدم الله وأيكم أخر؟ وما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ـ وأدخل
على كل ذي حق حقه فأدخل عليه من عول الفرائض ـ وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر
من أخر الله ما عالت الفريضة ، فقال له زفر بن أوس : وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال :
كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ـ فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر
الله ـ فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ـ لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر ، فأما
التي قدم فالزوج له النصف ـ فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله
عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإذا زالت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها
الثلث ـ فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء ـ فهذه الفرائض التي قدم
الله عز وجل ، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ـ فإذا
أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر الله ، فإذا اجتمع
ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله ـ فأعطي حقه كاملا ـ فإن بقي شيء كان لمن
أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على
عمر؟ فقال : هيبته.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 219