نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 3 صفحه : 263
إن يأمنه مؤتمن أي مؤتمن
كان بقنطار يؤده إليه.
وما في قوله : إلا ما دمت عليه قائماً ،
مصدرية على ما قيل ، والتقدير إلا أن تدوم قائما عليه ، وذكر القيام عليه للدلالة على
الإلحاح والاستعجال فإن قيام المطالب على ساقه عند المطالبة من غير قعود دليل على ذلك
، وربما قيل : إن ما ظرفية وليس بشيء.
وقوله : ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين
سبيل ، ظاهر السياق أن ذلك إشارة إلى مجموع المضمون المأخوذ من سابق القول أي كون بعضهم
يؤدي الأمانة وإن كانت خطيرة مهمة ، وبعضهم لا يؤديها وإن كانت حقيرة لا يعبأ بها إنما
هو لقولهم ، ليس علينا في الاميين سبيل فأوجب ذلك اختلافاً بينهم في الصفات الروحية
كحفظ الأمانات والاتقاء عن تضييع حقوق الناس ، والاغترار بالكرامة مع أنهم يعلمون أن
الله لم يسن لهم ذلك في الكتاب ولا رضي بمثل هذه الافعال منهم.
ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى حال الطائفة
الثانية المذكورة بقوله : ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك ، ويكون ذكر الطائفة
الاولى الأمينة لاستيفاء تمام الأقسام ، والتحفظ على النصفة ، ويجوز حينئذ أن تكون
ضمائر الجمع في قوله : ويقولون وفي قوله : وهم يعلمون راجعة إلى أهل الكتاب أو راجعة
إلى قوله : من إن تأمنه بدينار ، بحسب المعنى وكذا يجوز على التقدير الثاني أن يكون
المراد بضمير التكلم في قوله : علينا ، جميع أهل الكتاب أو خصوص البعض ؛ ويختلف المعنى
باختلاف المحتملات إلا أن الجميع صحيحة مستقيمة ، وعليك بالتدبر فيها.
قوله
تعالى :(وَيَقُولُونَ عَلَى
اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)
إبطال لدعويهم أنه ليس علينا في الاميين سبيل ، ودليل على أنهم كانوا ينسبون ذلك إلى
الوحي السماوي والتشريع الديني كما مر.
قوله
تعالى :(بَلَى مَنْ أَوْفَى
بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) ، رد لكلامهم وإثبات لما نفوه بقولهم :
ليس علينا في الاميين سبيل ؛ وإيفاء العهد تتميمه بالتحفظ من العذر والنقص والتوفية
البذل والإعطاء وافياً ؛ والاستيفاء الأخذ والتناول وافياً.
والمراد بالعهد ما أخذ الله الميثاق عليه
من عباده أن يؤمنوا به ويعبدوه على ما يشعر به قوله في الآية التالية : (إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) ، أو مطلق
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 3 صفحه : 263