responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 251

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكانت أول من انزلت فيها العدة للطلاق.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : ان من رأيي ان الاقراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس إ بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : ولم يقل برأيه انما بلغه عن علي عليه‌السلام فقلت : اصلحك الله أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ قال : نعم ، كان يقول : انما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته ، قلت : اصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا غير جماع بشهادة عدلين؟ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، الحديث.

اقول : هذا المعنى مروي بعدة طرق عنه عليه‌السلام ، وقوله : قلت : اصلحك الله أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك إنما استفهم ذلك بعد قوله عليه‌السلام : إنما بلغه عن علي ، لما اشتهر بين العامة عن علي أنه كان يقول : إن القروء في الآية هي الحيض دون الاطهار كما في الدر المنثور عن الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب (ع) قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للازواج ، لكن أئمة أهل البيت ينكرون ذلك وينسبون إليه (ع) : أن الاقراء الاطهار دون الحيض كما مرت في الرواية ، وقد نسبوا هذا القول إلى عدة أخرى من الصحابة غيره (ع) كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة ورووه عنهم.

وفي المجمع عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) الآية : الحبل والحيض.

وفي تفسير القمي : وقد فوض الله إلى النساء ثلاثة اشياء : الطهر والحيض والحبل.

وفي تفسير القمي أيضا في قوله تعالى : وللرجال عليهن درجة ، قال : قال عليه‌السلام حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.

اقول : وهذا لا ينافي التساوي من حيث وضع الحقوق كما مر.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن ابي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست