نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 227
اقول
: والرواية الاولى كما ترى تفسر الآية
بأحد المعنيين ، والثانية والثالثة بالمعنى الآخر ، ويقرب منهما ما في تفسير
العياشي أيضا عن الباقر والصادق عليهماالسلام
قالا : هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم الحديث ، فكأن المراد
انه ينبغي ان لا يحلف بل يصلح ويحمل الاثم والله يغفر له ، فيكون مصداقا للعامل
بالآية.
وفي الكافي عن مسعدة عن الصادق (ع) في قوله
تعالى : لا
يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الآية
، قال : اللغو قول الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
اقول
: وهذا المعنى مروي في الكافي عنه (ع) من
غير الطريق ، وفي المجمع عنه وعن الباقر عليهالسلام.
وفي الكافي أيضا عن الباقر والصادق عليهماالسلام انهما قالا : إذا آلى الرجل ان لا يقرب
امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة اشهر ، ولا إثم عليه في الكف عنها في
الاربعة اشهر ، فإن مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة
فإن رفعت أمرها قيل له : إما ان تفئ فتمسها وإما ان تطلق ، وعزم الطلاق ان يخلي
عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء ، فهذا
الايلاء الذي انزل الله في كتابه وسنه رسول الله.
وفيه ايضا عن الصادق (ع) في حديث :
والايلاء ان يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول : والله لاغيظنك ثم يغاظها ،
الحديث.
اقول
: وفي خصوصيات الايلاء وبعض ما يتعلق به
خلاف بين العامة والخاصة ، والبحث فقهي مذكور في الفقه.