نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 226
لاينبغي صدوره من
المؤمن. وقد قال تعالى : ( وقد أفلح المؤمنون
إلى أن قال والذين هم عن اللغو معرضون )
المؤمنون ـ ٣.
قوله
تعالى :
للذين يؤلون من نسائهم الخ ، الايلاء من
الالية بمعنى الحلف ، وغلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضبا واضرارا ،
وهو المراد في الآية ، والتربص هو الانتظار ، والفئ هو الرجوع.
والظاهر أن تعدية الايلاء بمن لتضمينه
معنى الابتعاد ونحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة ، ويشعر به تحديد
التربص بالاربعة أشهر فإنها الامد المضروب للمباشرة الواجبة شرعا ، ومنه يعلم أن
المراد بالعزم على الطلاق العزم مع ايقاعه ، ويشعر به أيضا تذييله بقوله تعالى : فإن الله سميع عليم ،
فإن السمع انما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه.
وفي قوله تعالى : فإن الله غفور رحيم
، دلالة على أن الايلاء لا عقاب عليه على تقديرالفئ. واما الكفارة فهي حكم شرعي لا
يقبل المغفرة ، قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله
باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين
الآية )
المائدة ـ ٨٩.
فالمعنى ان من آلى من امرأته يتربص له
الحاكم اربعة اشهر فإن رجع إلى حق الزوجية وهو المباشرة وكفر وباشر فلا عقاب عليه
وان عزم الطلاق واوقعه فهو المخلص الآخر ، والله سميع عليم.
( بحث روائي )
في تفسير العياشي عن الصادق (ع) في قوله
تعالى : ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم الآية ، قال
(ع) : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله.
وفيه أيضا عن الباقر والصادق عليهماالسلام في الآية : يعني الرجل يحلف أن لا يكلم
اخاه وما اشبه ذلك أو لا يكلم أمه.
وفي الكافي عن الصادق (ع) في الآية ،
قال : إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل على يمين ان لاافعل.
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 226