responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 19  صفحه : 205

ويتاماهم ومساكينهم وابن السبيل منهم ثم أشار إلى مصداق الصرف في السبيل أو بعض مصاديقه وهم الفقراء المهاجرون إلخ ، ينفق منه الرسول لهم على ما يرى.

وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما ورد أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قسم فيء بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا إلا ثلاثة من فقرائهم : أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة فقد صرف فيهم بما أنه صرف في سبيل الله لا بما أنهم سهماء في الفيء.

وكيف كان فقوله : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ » المراد بهم من هاجر من المسلمين من مكة إلى المدينة قبل الفتح وهم الذين أخرجهم كفار مكة بالاضطرار إلى الخروج فتركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى مدينة الرسول.

وقوله : « يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً » الفضل الرزق أي يطلبون من الله رزقا في الدنيا ورضوانا في الآخرة.

وقوله : « وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » أي ينصرونه ورسوله بأموالهم وأنفسهم ، وقوله : « أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » تصديق لصدقهم في أمرهم وهم على هذه الصفات.

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ » إلخ ، قيل : إنه استئناف مسوق لمدح الأنصار لتطيب بذلك قلوبهم إذ لم يشركوا في الفيء ، « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا » ـ والمراد بهم الأنصار ـ مبتدأ خبره « يُحِبُّونَ » إلخ ، والمراد بتبوي الدار وهو تعميرها بناء مجتمع ديني يأوي إليه المؤمنون على طريق الكناية ، والإيمان معطوف على « الدَّارَ » وتبوي الإيمان وتعميره رفع نواقصه من حيث العمل بحيث يستطاع العمل بما يدعو إليه من الطاعات والقربات من غير حجر ومنع كما كان بمكة.

واحتمل أن يعطف « الْإِيمانَ » على تبوؤا وقد حذف الفعل العامل فيه ، والتقدير : وآثروا الإيمان.

وقيل : إن قوله : « وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا » إلخ ، معطوف على قوله : « الْمُهاجِرِينَ » وعلى هذا يشارك الأنصار المهاجرين في الفيء ، والإشكال عليه بأن المروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قسمه بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة من فقرائهم مدفوع بأن الرواية من شواهد العطف دون الاستئناف إذ لو لم يجز إعطاؤه للأنصار لم يجز لا ـ للثلاثة ولا للواحد فإعطاء بعضهم منه دليل على مشاركتهم لهم غير أن الأمر لما كان راجعا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان له أن يصرفه كيف يشاء فرجح أن يقسمه بينهم على تلك الوتيرة.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 19  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست