responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 18  صفحه : 207

بحث روائي

في الدر المنثور ، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ـ فسأل عنها أصحاب النبي فقال علي : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ، وقال : ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) ، وكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها عمر. قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.

أقول : وروى القصة المفيد في الإرشاد ،.

وفيه ، أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة ـ فولدت له تماما لستة أشهر ـ فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فأمر برجمها ـ فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال : ما تصنع؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ قال علي : أما سمعت الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ـ وقال : ( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) فكم تجده بقي إلا ستة أشهر؟.

فقال عثمان : والله ما فطنت لهذا. علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها ، وكان من قولها لأختها : لا تحزني ـ فو الله ما كشف فرجي أحد قط غيره. قال : فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به ـ وكان أشبه الناس به. قال : فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه.

وفي التهذيب ، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : « حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » قال : الاحتلام.

وفي الخصال ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان ، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.

أقول : لا تخلو الرواية من إشعار بكون بلوغ الأشد مما يختلف بالمراتب فيكون الاحتلام وهو غالبا في الست عشرة أول مرتبة منها والثلاث والثلاثين وهي بعد مضي ست عشرة أخرى المرتبة الثانية ، وقد تقدم في نظيره الآية من سورة يوسف بعض أخبار أخر.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 18  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست