responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 323

ليرتفع بذلك الحرج عن المؤمنين في التزوج بأزواج الأدعياء وهو صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يخفيه في نفسه إلى حين مخافة سوء أثره في الناس فآمنه الله ذلك بعتابه عليه نظير ما تقدم في قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ـ إلى قوله ـ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ » الآية.

فظاهر العتاب الذي يلوح من قوله : « وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ » مسوق لانتصاره وتأييد أمره قبال طعن الطاعنين ممن في قلوبهم مرض نظير ما تقدم في قوله : « عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ » التوبة : ٤٣.

ومن الدليل على أنه انتصار وتأييد في صورة العتاب قوله بعد : «فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها » حيث أخبر عن تزويجه إياها كأنه أمر خارج عن إرادة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واختياره ثم قوله : « وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ».

فقوله : « فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها » متفرع على ما تقدم من قوله : « وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ » وقضاء الوطر منها كناية عن الدخول والتمتع ، وقوله : « لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً » تعليل للتزويج ومصلحة للحكم ، وقوله : « وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً » مشير إلى تحقق الوقوع وتأكيد للحكم.

ومن ذلك يظهر أن الذي كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يخفيه في نفسه هو ما فرض الله له أن يتزوجها لا هواها وحبه الشديد لها وهي بعد مزوجة كما ذكره جمع من المفسرين واعتذروا عنه بأنها حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر فإن فيه أولا : منع أن يكون بحيث لا يقوى عليه التربية الإلهية ، وثانيا : أنه لا معنى حينئذ للعتاب على كتمانه وإخفائه في نفسه فلا مجوز في الإسلام لذكر حلائل الناس والتشبب بهن.

قوله تعالى : « ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ » إلخ ، الفرض هو التعيين والاسهام يقال : فرض له كذا أي عينه له وأسهمه به ، وقيل : هو في المقام بمعنى الإباحة والتجويز ، والحرج الكلفة والضيق ، والمراد بنفي الحرج نفي سببه وهو المنع عما فرض له.

والمعنى : ما كان على النبي من منع فيما عين الله له أو أباح الله له حتى يكون عليه حرج في ذلك.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست