نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 16 صفحه : 163
يقول الله : « لِلَّهِ الْأَمْرُ
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ـ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ
» قال سفيان :
سمعت أنهم قد ظهروا يوم بدر.
أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر مختلفة المضامين في الجملة
ففي بعضها أن المقامرة كانت بين أبي بكر وأبي بن خلف وفي بعضها أنها كانت بين
المسلمين والمشركين وكان أبو بكر من قبل المسلمين وأبي من قبل المشركين ، وفي
بعضها أنها كانت بين الطائفتين ، وفي بعضها بين أبي بكر وبين المشركين كما في هذه
الرواية.
ثم الأجل
المضروب في بعضها ثلاث سنين ، وفي بعضها خمس ، وفي بعضها ست ، وفي بعضها سبع سنين.
وفي بعضها أن
الأجل المضروب أولا انقضى بمكة وهو سبع سنين فمادهم أبو بكر سنتين بأمر من النبي صلىاللهعليهوآله فغلبت الروم ، وفي بعضها خلافه.
ثم في بعضها أن
الأجل الثاني انقضى بمكة وفي بعضها أنه انقضى بعد الهجرة وكانت غلبة الروم يوم بدر
، وفي بعضها يوم الحديبية.
وفي بعضها أن
أبا بكر لما قمرهم بغلبة الروم أخذ منهم الخطر وهو مائة قلوص وجاء به إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : إنه سحت تصدق به.
والذي تتفق فيه
الروايات أنه قامرهم فقمرهم وكان القمار بإشارة من النبي صلىاللهعليهوآله ووجه ذلك بأنه كان قبل تحريم القمار فإنه حرم مع الخمر
في سورة المائدة وقد نزلت في آخر عهد النبي صلىاللهعليهوآله.
وقد تحقق بما
قدمناه في تفسير آية الخمر والميسر أن الخمر كانت محرمة من أول البعثة وكان من
المعروف من الدين أنه يحرم الخمر والزنا.
على أن الخمر
والميسر من الإثم بنص آية البقرة : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ». الآية : البقرة : ٢١٩ والإثم محرم بنص آية الأعراف :
« قُلْ
إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ » ، الآية : الأعراف : ٣٣ والأعراف من العتائق النازلة بمكة فمن الممتنع أن
يشير النبي صلىاللهعليهوآله بالمقامرة.
وعلى تقدير
تأخر الحرمة إلى آخر عهد النبي صلىاللهعليهوآله يشكل قوله صلىاللهعليهوآله لأبي بكر لما أتى بالخطر إليه أنه سحت ثم قوله : تصدق
به. فلا سبيل إلى تصحيح شيء من ذلك
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 16 صفحه : 163