responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 96

السابقة هو المعنى الذي يقتضيه تلبسهم بالإيمان والإحصان فالمؤمنون والمؤمنات مع الإحصان طيبون وطيبات يختص كل من الفريقين بصاحبه ، وهم بحكم الإيمان والإحصان مصونون مبرءون شرعا من الرمي بغير بينة ، محكومون من جهة إيمانهم بأن لهم مغفرة كما قال تعالى : « وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ » الأحقاف : ٣١ ولهم رزق كريم ، وهو الحياة الطيبة في الدنيا والأجر الحسن في الآخرة كما قال : « مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » النحل : ٩٧.

والمراد بالخبث في الخبيثين والخبيثات وهم غير المؤمنين هو الحال المستقذرة التي يوجبها لهم تلبسهم بالكفر وقد خصت خبيثاتهم بخبيثهم وخبيثوهم بخبيثاتهم بمقتضى المجانسة والمسانخة وليسوا بمبرءين عن التلبس بالفحشاء ـ نعم هذا ليس حكما بالتلبس ـ.

فظهر بما تقدم :

أولا : أن الآية عامة بحسب اللفظ تصف المؤمنين والمؤمنات بالطيب ولا ينافي ذلك اختصاص سبب نزولها وانطباقها عليه.

وثانيا : أنها تدل على كونهم جميعا محكومين شرعا بالبراءة عما يرمون به ما لم تقم عليه بينة.

وثالثا : أنهم محكومون بالمغفرة والرزق الكريم كل ذلك حكم ظاهري لكرامتهم على الله بإيمانهم ، والكفار على خلاف ذلك.

( بحث روائي )

في الدر المنثور ، أخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يخرج إلى سفر ـ أقرع بين أزواجه ـ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله معه. قالت عائشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي ـ فخرجت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما نزل الحجاب ـ وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه ـ فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من غزوته تلك وقفل.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست