responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 116

أقول : وروى القمي في تفسيره ، ذيل الحديث عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عنه عليه‌السلام ، وروي مثله عن أبي العالية وابن زيد.

وفي الكافي ، بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة ـ وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن ـ فنظر إليها وهي مقبلة ـ فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان ، وجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ـ فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ـ فقال : والله لآتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولأخبرنه.

قال : فأتاه فلما رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ـ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ».

أقول : ورواه في الدر المنثور ، عن ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مثله ، وظاهر الحديث أن المراد بالأمر بالغض في الآية النهي عن مطلق النظر إلى الأجنبية ، كما أن ظاهر بعض الروايات السابقة أنه نهي عن النظر إلى فرج الغير خاصة.

وفيه ، بإسناده عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان.

أقول : ورواه في الخصال ، عن بعض أصحابنا عنه عليه‌السلام ولفظه : الوجه والكفين والقدمين.

وفي قرب الإسناد ، للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه ـ من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار.

وفي الكافي ، بإسناده عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة والأعراب ـ وأهل السواد والعلوج ـ لأنهم إذا نهوا لا ينتهون [١].


[١] رعاية التذكير لاعتبار الأهل والقوم في مرجع الضمير ، وكان الظاهر أن يقال : لأنهن إذا نهين لا ينتهين.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست