responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 12  صفحه : 365

قوله تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) تقدم الكلام في معنى الآية في تفسير سورة البقرة الآية ١٧٣ وسورة المائدة الآية ٣ وسورة الأنعام الآية ١٤٥.

والآية بمعناها على اختلاف ما في لفظها واقعة في أربعة مواضع من القرآن : في سورتي الأنعام والنحل وهما مكيتان من أوائل ما نزلت بمكة وأواخرها ، وفي سورتي البقرة والمائدة وهما من أوائل ما نزلت بالمدينة وأواخرها ، وهي تدل على حصر محرمات الأكل في الأربع المذكورة : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به كما نبه عليه بعضهم.

لكن بالرجوع إلى السنة يظهر أن هذه هي المحرمات الأصلية التي عني بها في الكتاب وما سوى هذه الأربع من المحرمات مما حرمه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأمر من ربه وقد قال تعالى : ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) الحشر : ٧ ، وقد تقدم بعض الروايات الدالة على هذا المعنى.

قوله تعالى : ( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ) إلخ ، ( لِما ) في قوله : ( لِما تَصِفُ ) مصدرية والكذب مفعول ( تَصِفُ ) أي لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام بسبب وصف ألسنتكم لغاية افتراء الكذب على الله.

وكون الخطاب في الآيات للمؤمنين ـ على ما يؤيده سياقها كما مر ـ أو لعامة الناس يؤيد أن يكون المراد بقوله : ( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ ) النهي عن الابتداع بإدخال حلال أو حرام في الأحكام الجارية في المجتمع المعمولة بينهم من دون أن ينزل به الوحي فإن ذلك من إدخال ما ليس من الدين في الدين وافتراء على الله وإن لم ينسبه واضعه إليه تعالى.

وذلك أن الدين في عرف القرآن هو سنة الحياة وقد تكرر منه سبحانه قوله : ( يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً ) أو ما يقرب منه ، فالدين لله ومن زاد فيه شيئا فقد نسبه إليه تعالى افتراء عليه وإن سكت عن الإسناد أو نفى ذلك بلسانه.

وذكر الجمهور أن المراد بالآية النهي عما كان المشركون يحلونه كالميتة والدم وما

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 12  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست