260 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن
قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» فقال: يا
محمد إن الله اشترط على الناس و شرط لهم- فمن وفى لله وفى الله له- قال: قلت: ما
الذي اشترط عليهم و شرط لهم قال: أما الذي اشترط في الحج- فإنه قال: «الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ- فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و أما الذي شرط لهم- فإنه قال: «فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى» يرجع لا ذنب له- قلت: أ رأيت من ابتلي
بالرفث- و الرفث هو الجماع ما عليه قال: يسوق الهدي و يفرق ما بينه و بين أهله-
حتى يقضيان المناسك- و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا- قلت:
أ رأيت إن أراد أن
يرجعا- في غير ذلك الطريق الذي ابتلي فيه قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك، قلت: فمن
ابتلي بالفسوق- و الفسوق الكذب فلم يجعل له حدا قال يستغفر الله و يلبي، قلت: فمن
ابتلي بالجدال و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله ما عليه قال: إذا جادل
قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة- و على المخطئ دم بقرة[1].
261 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع عن الرجل المحرم قال لأخيه: لا لعمري- قال: ليس هذا بجدال
إنما الجدال لا و الله و بلى و الله[2].
262 عن عمر بن يزيد
بياع السابر عن أبي عبد الله ع في قول الله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ» يعني الرزق إذا أحل
الرجل من إحرامه و قضى نسكه فليشتر و ليبع في الموسم[3].
263 عن زيد الشحام عن
أبي عبد الله قال سألته عن قول الله «أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ» قال: أولئك
قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت و لا يفيضون إلا من المزدلفة، فأمرهم
الله يفيضوا من عرفة[4].