255 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال من جادل في
الحج فعليه إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد
مرتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: «لا جِدالَ فِي
الْحَجِ و لا رفث و لا فسوق» و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل
لا و الله و بلى و الله و المفاخرة[1].
256 عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ع قال قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و الرفث هو
الجماع و الفسوق الكذب و السباب- و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله [و
المفاخرة][2].
257 عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا
رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» قال: يا محمد إن
الله اشترط على الناس شرطا- و شرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما
الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم قال: أما الذي اشترط عليهم- فإنه قال: «الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ
وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و أما ما شرط لهم فإنه قال: «فَمَنْ
تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى» قال: