responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 95

255 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال‌ من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: «لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ و لا رفث و لا فسوق» و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و المفاخرة[1].

256 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال‌ قول الله «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌» و الرفث هو الجماع و الفسوق الكذب و السباب- و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله [و المفاخرة][2].

257 عن محمد بن مسلم قال‌ سألت أبا جعفر ع عن قول الله «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌» قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا- و شرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم قال: أما الذي اشترط عليهم- فإنه قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌» و أما ما شرط لهم فإنه قال: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى‌» قال:

يرجع لا ذنب له‌[3].

258 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‌ إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا- فقد جادل فعليه دم، و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم‌[4].

259 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري- قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال و الله و بلى و الله‌[5].


[1]- الوسائل( ج 2) كتاب الحج أبواب بقية الكفارات باب 1. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 200.

[2]- الصافي ج 1: 176. البحار ج 21: 40 البرهان ج 1: 300.

[3]- البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200- 201.

[4]- البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200- 201.

[5]- البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 200- 201.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست