190 عن أبي الربيع عن
أبي عبد الله ع في الخمر و النبيذ- قال: إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر، إن
الله حرم الخمر بعينها، فقليلها و كثيرها حرام، كما حرم الميتة و الدم و لحم
الخنزير، و حرم رسول الله ص الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله ص فقد حرم
الله، قلت: فكيف كان ضرب رسول الله ص في الخمر فقال: كان يضرب بالنعل و يزيد و
ينقص، و كان الناس بعد ذلك يزيدون و ينقصون ليس بحد محدود- حتى وقف علي بن أبي
طالب ع في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال فقال قدامة:
ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا- وَ عَمِلُوا
الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا- إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا» فقال له:
كذبت ما أنت منهم، إن أولئك كانوا لا يشربون حراما، ثم قال علي ع: إن الشارب إذا
شرب فسكر- لم يدر ما يقول و ما يصنع، و كان رسول الله ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه-
فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: فإن أخذ شارب نبيذ مسكر
قد انتشأ منه قال: يضرب ثمانين جلدة- فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر، قلت:
إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أ يجلد ثمانين قال: لا دون ذلك- كل ما أسكر
كثيره فقليله حرام[2].
191 عن حريز عن أبي
عبد الله ع قال إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه
جمل، فإن وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم- كل هذا يتصدق ب مكة و منى و هو قول الله في
كتابه «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ
أَيْدِيكُمْ» البيض و الفراخ «وَ رِماحُكُمْ» الأمهات الكبار[3].
192 عن سماعة عن أبي
عبد الله ع قول الله «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الصَّيْدِ» قال