responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 342

ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل الله لهم- ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب- لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.

[1].

190 عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع‌ في الخمر و النبيذ- قال: إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها و كثيرها حرام، كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير، و حرم رسول الله ص الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله ص فقد حرم الله، قلت: فكيف كان ضرب رسول الله ص في الخمر فقال: كان يضرب بالنعل و يزيد و ينقص، و كان الناس بعد ذلك يزيدون و ينقصون ليس بحد محدود- حتى وقف علي بن أبي طالب ع في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال فقال قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا- وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا- إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا» فقال له: كذبت ما أنت منهم، إن أولئك كانوا لا يشربون حراما، ثم قال علي ع: إن الشارب إذا شرب فسكر- لم يدر ما يقول و ما يصنع، و كان رسول الله ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه- فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال: يضرب ثمانين جلدة- فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أ يجلد ثمانين قال: لا دون ذلك- كل ما أسكر كثيره فقليله حرام‌[2].

191 عن حريز عن أبي عبد الله ع قال‌ إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه جمل، فإن وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم- كل هذا يتصدق ب مكة و منى و هو قول الله في كتابه «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ‌» البيض و الفراخ «وَ رِماحُكُمْ‌» الأمهات الكبار[3].

192 عن سماعة عن أبي عبد الله ع‌ قول الله «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّيْدِ» قال‌


[1]- البحار ج 16« م»: 25. البرهان ج 1: 501.

[2]- البحار ج 16« م»: 25. البرهان ج 1: 501.

[3]- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 502.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست