163 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد
الله ع قال الإمام يعرف بثلاث خصال: أنه أولى الناس بالذي كان قبله، و
أن عنده سلاح النبي ص و عنده الوصية، و هي التي قال الله في كتابه: «إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» و قال: إن السلاح
فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور الملك حيث دار السلاح، كما كان يدور حيث
دار التابوت[1].
164 الحلبي عن زرارة «أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» يقول: أدوا الولاية إلى أهلها، «وَ إِذا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» قال: هم آل محمد ع[2].
165 في رواية محمد بن
الفضيل عن أبي الحسن ع هم الأئمة من آل محمد يؤدي الإمام الإمامة إلى إمام بعده، و
لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه[3].
166 أبو جعفر في قوله «إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ» قال فينا نزلت وَ اللَّهُ
الْمُسْتَعانُ[4].
167 و في رواية ابن
أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها- وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ» قال أمر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده،
و أمر الله الأئمة أن تحكموا بالعدل، و أمر الناس أن يطيعوهم[5].
168 عن جابر الجعفي
قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قال: الأوصياء[6].
169 و في رواية أبي
بصير عنه قال نزلت في علي بن أبي طالب ع قلت له: