124 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع عن قول الله «فَابْعَثُوا
حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» قال: ليس للحكمين أن
يفرقا حتى يستأمر الرجل و المرأة[1].
125 و في خبر آخر عن
الحلبي عنه و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز
فإن فرقا فجائز[2].
126 و في رواية فضالة فإن رضيا و
قلداهما الفرقة ففرق فهو جائز[3].
127 عن محمد بن سيرين
عن عبيدة قال أتى علي بن أبي طالب ع رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام[4] من
الناس- فقال ع: ابعثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، ثم قال
للحكمين: هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما- و إن رأيتما أن
يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي و لي- فقال الرجل: أما في الفرقة
فلا، فقال علي ع: ما تبرح حتى تقر بما بما أقرت به[5].
128 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص أحد الوالدين و علي الآخر، فقلت: أين موضع
ذلك في كتاب الله قال: اقرأ «اعْبُدُوا اللَّهَ- وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»[6].
129 عن أبي بصير عن
أبي جعفر ع في قول الله: «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» قال: إن
رسول الله ص أحد الوالدين و علي الآخر، و ذكر أنها الآية التي في النساء[7].
130 عن أبي صالح عن
ابن عباس في قول الله «وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى» قال ذو القربى «وَ الْجارِ
الْجُنُبِ» قال الذي ليس بينك و بينه قرابة «وَ الصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ» قال: الصاحب في السفر[8].
[1]- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و
النشوز باب 10 و 12.
البرهان ج 1: 368.
[2]- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و
النشوز باب 10 و 12.
البرهان ج 1: 368.
[3]- البحار ج 23: 105. الوسائل ج 3 أبواب القسم و
النشوز باب 10 و 12.
البرهان ج 1: 368.
[4]- الفئام: الجماعة من الناس و لا واحد له من
لفظه.
[5]- البحار ج 23: 106. البرهان ج 1: 368. الوسائل
ج 3 أبواب القسم و النشوز و الشقاق باب 12.
[6]- البحار ج 9: 84. البرهان ج 1: 369. الصافي ج
1: 354.
[7]- البحار ج 9: 84. البرهان ج 1: 369. الصافي ج
1: 354.