92- عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن
المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات[1].
93- عن محمد بن
مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ» ما إحصانهن
قال: يدخل بهن- قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال: بلى[2].
94- عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله ع في قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ» قال:
إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف
الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم[3].
95 حريز قال سألته عن
المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه[4].
96- عن القاسم بن
سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: «فَإِذا أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ
الْعَذابِ» قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة[5].
97- عن عباد بن
صهيب عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء
إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة[6].
98- عن أسباط بن
سالم قال كنت عند أبي عبد الله ع فجاءه رجل- فقال له:
أخبرني عن قول الله: «يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» قال:
عنى بذلك القمار، و
أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» عنى بذلك الرجل من
المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك[7].
99- و قال: في
رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو
يقتل، فأنزل الله هذه الآية «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كانَ بِكُمْ رَحِيماً»[8].
[1]- الصافي ج 1: 348. البحار ج 23: 79. البرهان ج
1: 362.