51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال الولد و
الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون[1].
52- عن أبي
العباس قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى
يكونا أخوين أو أخ أو أختين[2] فإن الله
يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»[3].
53 الفضل بن عبد الملك
قال سألت أبا عبد الله ع عن أم و أختين- قال:
[للأم] الثلاث لأن
الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له
أخوات[4].
54- عن زرارة عن
أبي جعفر ع في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ» يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب[5].
55- عن محمد بن
قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية،
ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث[6].
56- عن سالم
الأشل قال: سمعت أبا جعفر ع يقول إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل
المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن[7].
57- عن بكير عن
أبي عبد الله ع قال لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان
للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[8].
[1]- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج
3 أبواب موجبات الأرث باب 6.