responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 226

51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال‌ الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون‌[1].

52- عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول‌ لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين‌[2] فإن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌»[3].

53 الفضل بن عبد الملك قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن أم و أختين- قال:

[للأم‌] الثلاث لأن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات‌[4].

54- عن زرارة عن أبي جعفر ع‌ في قول الله «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌» يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب‌[5].

55- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول‌ في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث‌[6].

56- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر ع يقول‌ إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن‌[7].

57- عن بكير عن أبي عبد الله ع قال‌ لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي‌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[8].


[1]- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 26. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الأرث باب 6.

[2]- و في نسخة البرهان« أو أخا و أختين».

[3]- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.

[4]- البرهان ج 1: 350 البحار ج 24: 29. الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18.

[5]- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.

[6]- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 29 و 35.

[7]- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30.

[8]- البرهان ج 1: 350. البحار ج 24: 30.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست