111 عن عبد الرحمن بن
سيابة عن أبي عبد الله ع في قول الله: «وَ لِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قال: من كان صحيحا
في بدنه مخلى سربه[2] له زاد و
راحلة فهو مستطيع للحج[3].
112 و في حديث الكناني
عن أبي عبد الله قال و إن كان يقدر أن يمشي بعضا و يركب بعضا- فليفعل «وَ مَنْ
كَفَرَ» قال ترك[4].
113 عن أبي الربيع
الشامي قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فقال: ما يقول الناس
فقيل له: الزاد و الراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ع: سئل أبو جعفر ع عن هذا فقال:
لقد هلك الناس إذا- لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله- و يستغني
به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه- و يحج به لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما
السبيل قال: فقال: السعة في المال- إذا كان يحج ببعض و يبقى ببعض، يقوت به عياله أ
ليس الله قد فرض الزكاة- فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم[5].
114 عن أبي بصير عن
أبي جعفر ع قال قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أن يقبله أ هو ممن يستطيع
الحج قال: نعم مره[6] فلا
يستحيي و لو على حمار
[3]- الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج
21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 382.
[4]- الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 8. البحار ج
21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج 1: 382.
[5]- البحار ج 21: 25. البرهان ج 1: 303. الصافي ج
1: 282 و قال الفيض« ره» معنى الحديث لئن كان من كان له قدر ما يقوت به عياله فحسب
وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد و الراحلة ثم ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله
لهلك الناس إذا.
[6]- هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل لكن في
جملة من النسخ« مرة» بدل« مره».