361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المرأة التي لا تحل
لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ التي يطلق- ثم يراجع
ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إن الله جل و عز يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ-
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و التسريح هو
التطليقة الثالثة[1].
362 قال: قال أبو عبد
الله ع في قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها
الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد[2].
363 عن أبي بصير عن
أبي جعفر ع قال إن الله يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [قال]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة[3].
364 عن سماعة بن مهران
قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق
الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و تذوق
عسيلته و يذوق عسيلتها[4] و هو قول الله:
«الطَّلاقُ
مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» التسريح
بالإحسان التطليقة الثالثة[5].
[1]- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
[2]- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
[3]- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
[4]- يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق
العسل فاستعار لها ذوقا و قالوا لكل ما استحلوا عسل و معسول و قيل إن العسيلة: ماء
الرجل و النطفة تسمى العسيلة و قيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون
بتغييب الحشفة و إن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. و أنث العسيلة لأنه شبهها
بقطعة من العسل.
[5]- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221.