responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 110

لأنهم كانوا يأكلون البسر[1] و كانوا يبعرون بعرا- فأكل رجل من الأنصار[2] الدباء[3] فلان بطنه- و استنجى بالماء فبعث إليه النبي ص قال فجاء الرجل و هو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر- فيسوؤه في استنجائه بالماء- قال: فقال رسول الله: هل عملت في يومك هذا شيئا فقال: نعم يا رسول الله إني و الله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء، فقال رسول الله ص: هنيئا لك- فإن الله قد أنزل فيك آية «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌» فكنت أول من صنع ذا أول التوابين و أول المتطهرين‌[4].

329 عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله ع‌ المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها- لقول الله تعالى‌[5] «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌» فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج‌[6].

330 عن عبد الله بن أبي يعفور قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن إتيان النساء في أعجازهن- قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‌»[7].


[1]- البسر: التمر إذا لون و لم ينضج.

[2]- قال الفيض« ره» في الوافي بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه« و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري».

[3]- الدباء بضم الدال ممدودا: القرع.

[4]- البحار ج 18« ج 1»: 47. البرهان ج 2161. الصافي ج 1: 191.

[5]- و في نسخة« و نهى في قوله تعالى».

[6]- البرهان ج 1: 216. الوسائل( ج 1) أبواب الحيض باب 25 و( ج 3) أبواب النكاح و ما يناسبه باب 15. و أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها باب 29.

[7]- البحار ج 23: 98. البرهان ج 1: 216. الوسائل« ج 3» أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و زاد فيه بعد قوله أنى شئتم« قال حيث شاء». كما في خبر زرارة.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست