يعني إلى علي بن محمد ع إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول
الله «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الآية- فما الميسر[1] جعلت فداك
فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام[2].
312 الحسين عن موسى بن
القاسم البجلي[3] عن محمد
بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر ع قال النرد و
الشطرنج من الميسر[4].
313 عن عامر بن السمط
عن علي بن الحسين ع قال الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب، و الحنطة. و الشعير، و
العسل، و الذرة[5].
314 عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قوله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ» قال: العفو الوسط[6].
315 عن عبد الرحمن
قال سألت أبا عبد الله ع عن قوله: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ» قال: «الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ
يَقْتُرُوا- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: هذه بعد هذه هي الوسط[7].
316 عن يوسف عن أبي
عبد الله ع أو أبي جعفر ع في قول الله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ» قال: الكفاف[8].