responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 106

يعني إلى علي بن محمد ع إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» الآية- فما الميسر[1] جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام‌[2].

312 الحسين عن موسى بن القاسم البجلي‌[3] عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر ع قال‌ النرد و الشطرنج من الميسر[4].

313 عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين ع قال‌ الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب، و الحنطة. و الشعير، و العسل، و الذرة[5].

314 عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن قوله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: العفو الوسط[6].

315 عن عبد الرحمن قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن قوله: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: «الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: هذه بعد هذه هي الوسط[7].

316 عن يوسف عن أبي عبد الله ع أو أبي جعفر ع‌ في قول الله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: الكفاف‌[8].

317 و في رواية أبي بصير القصد[9].


[1]- هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل و لكن في نسختي الأصل و البرهان« فما المنفعة» عوض« فما الميسر».

[2]- الوسائل« ج 2» أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.

[3]- و في نسخة الوسائل« موسى بن عمر» و لكن الظاهر هو المختار في المتن.

[4]- الوسائل( ج 4) أبواب ما يكتسب به باب 102. البرهان ج 1: 212.

[5]- البرهان ج 1: 212.

[6]- الوسائل( ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212. الصافي ج 1: 189.

[7]- الوسائل( ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.

[8]- الوسائل( ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.

[9]- الوسائل( ج 3) أبواب النفقات باب 25. البرهان ج 1: 212.

نام کتاب : تفسير العيّاشي نویسنده : العياشي، محمد بن مسعود    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست