نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن جلد : 6 صفحه : 394
وفي الكافي [1]، والعلل: عن السجاد (عليه السلام) أنه سئل عن هذه الآية [2] فقال: عني بذلك [3] أمة محمد (صلى الله عليه وآله) أن يكونوا على دين واحد كفارا كلهم [4]، ولو فعل الله ذلك بأمة محمد (صلى الله عليه وآله) لحزن المؤمنون، وغمهم ذلك، ولم يناكحوهم، ولم يوارثوهم [5]. وفي العلل: عن الصادق (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل " لولا أن يجد عبدي المؤمن في نفسه لعصبت الكافر بعصابة من ذهب [6]. * (وإن) *: وإنه. * (كل ذلك لما متع الحياة الدنيا) *: وقرئ لما بالتشديد بمعنى إلا، فتكون " إن " نافية. * (والآخرة عند ربك للمتقين) *: في الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إن الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: وعزتي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا، قال: فيرفع فيقول: ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني [7]. أقول: السجف بالمهملة والجيم: الستر، وعنه (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): يا معشر المساكين طيبوا نفسا واعطوا الله الرضا من قلوبكم، يثيبكم الله عز وجل على فقركم فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم [8]. وعنه (عليه السلام) قال: ما كان من ولد آدم (عليه السلام) مؤمن إلا فقيرا ولا كافر إلا غنيا حتى جاء إبراهيم (عليه السلام) فقال: " ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا " [9] فصير الله في هؤلاء أموالا وحاجة، وفي هؤلاء أموالا وحاجة [10].
[1] الكافي: ج 2، ص 265، ح 23، باب فضل فقراء المسلمين. [2] أي " ولولا أن يكون الناس أمة وحدة ". [3] أشار (عليه السلام) بذلك إلى الناس وأراد (عليه السلام) بأمة محمد من عدا المؤمنين منهم كما دل عليه قوله (عليه السلام) " لحزن المؤمنون ". منه (قدس سره). [4] أقول: الظاهر أن جملة " ولو فعل الله ذلك " إلى آخر الحديث تكون شارحة لقوله تعالى: " لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة " فهذه الآية تكون موجودة في الكافي والعلل في ضمن الحديث، فلا وجه لحذفها. 5 و 6 - علل الشرائع: ص 589 و 604، ح 33 و 74، باب 385 - نوادر العلل. 7 و 8 - الكافي: ج 2، ص 264 و 263، ح 18 و 14، باب فضل فقراء المسلمين. [9] الممتحنة: 5. 10 - الكافي: ج 2، ص 262، ح 10، باب فضل فقراء المسلمين.
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن جلد : 6 صفحه : 394