نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 407
إلا الأئمة و ولاتهم، و من خالف فيه فقد غلط، کما انه ليس للشاهد ان يقيم الحد.
و قد دخل المحصن في حكم الآية بلا خلاف.
و کان سيبويه يذهب الي ان التأويل: في ما فرض عليكم، الزانية و الزاني، و لولا ذلک لنصب بالأمر. و قال المبرد: إذا رفعته ففيه معني الجزاء، و لذلك دخل الفاء في الخبر، و التقدير الّتي تزني، و ألذي يزني، و معناه من زني فاجلدوه، فيكون علي ذلک عاماً في الجنس.
و قال الحسن: رجم النبي (ص) الثيب[1] و أراد عمر ان يكتبه في آخر المصحف ثم تركه، لئلا يتوهم انه من القرآن. و قال قوم: إن ذلک منسوخ التلاوة دون الحكم. و
و قوله «الزّانِي لا يَنكِحُ إِلّا زانِيَةً أَو مُشرِكَةً، وَ الزّانِيَةُ لا يَنكِحُها إِلّا زانٍ أَو مُشرِكٌ ...» الآية. قيل: انها نزلت علي سبب، و ذلک انه استأذن رجل من المسلمين النبي (ص) ان يتزوج امرأة من اصحاب الرايات، كانت تسافح، فأنزل اللّه تعالي الآية. و روي ذلک عن عبد اللّه بن عمر، و إبن عباس: و قال حرم اللّه نكاحهن علي المؤمنين، فلا يتزوج بهن الا زان او مشرك. و قال مجاهد و الزهري و الشعبي: ان النبي استؤذن فيها ام مهزول. و قيل النكاح- هاهنا- المراد به الجماع، و المعني الاشتراك في الزنا، يعني انهما جميعاً يكونان زانيين، ذكر ذلک إبن عباس.
و قد ضعف الطبري ذلک، و قال: لا فائدة في ذلک. و من قال بالأول، قال: الآية و ان کان ظاهرها الخبر، فالمراد به النهي. و قال سعيد بن جبير: معناه انها زانية مثله، و هو قول الضحاك و إبن زيد. و قال سعيد بن المسيب: کان ذلک حكم کل