نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 406
في الخلاف.
و الخطاب بهذه الآية و ان کان متوجهاً الي الجماعة، فالمراد به الأمة بلا خلاف، لأنه لا خلاف أنه ليس لاحد اقامة الحدود إلا للإمام أو من يوليه الامام.
و من خالف فيه لا يعتد بخلافه.
و الزنا هو وطؤ المرأة في الفرج من غير عقد شرعي و لا شبهة عقد شرعي مع العلم بذلك أو غلبة الظن. و ليس کل وطئ حرام زناً، لأنه قد يطأ امرأته في الحيض و النفاس، و هو حرام، و لا يکون زناً، و كذلك لو وجد امرأة علي فراشه، فظنها زوجته او أمته فوطأها لم يكن ذلک زناً، لأنه شبهة.
و قوله «وَ لا تَأخُذكُم بِهِما رَأفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ» قال مجاهد و عطاء إبن أبي رياح و سعيد بن جبير و ابراهيم: معناه لا تمنعنكم الرأفة و الرحمة من اقامة الحد. و قال الحسن و سعيد بن المسيب و عامر الشعبي و حماد: لا يمنعكم ذلک من الجلد الشديد. و (الرأفة) بسكون الهمزة. و الرآفة- بفتح الهمزة- مثل الكأبة و الكآبة، و السأمة و السآمة، و هما لغتان، و بفتح الهمزة قرأ إبن كثير علي ما قدمناه.
و قوله «إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ» أي إن كنتم تصدقون بما وعد اللّه و توعد عليه، و تقرون بالبعث و النشور، فلا تأخذكم في من ذكرناه الرأفة، و لا تمنعكم من اقامة الحد علي ما ذكرناه، و قوله «وَ ليَشهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤمِنِينَ» قال مجاهد و ابراهيم:
الطائفة رجل واحد. و
عن أبي جعفر (ع) ان اقله رجل واحد.
و قال عكرمة:
الطائفة رجلان فصاعداً. و قال قتادة و الزهري: هم ثلاثة فصاعداً. و قال إبن زيد:
اقله اربعة. و قال الجبائي: من زعم ان الطائفة اقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة، و من جهة المراد بالآية، من احتياطه بالشهادة، و قال: ليس لأحد ان يقيم الحد
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 406